الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن بتسلف )

                                                                                                                            ش : يعني أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليها ، ولو كان ذلك بأن يتسلف ، قال في المدونة : ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه فإن لم يجد لم يلزمه - إن أيسر بعد أعوام - قضاؤها لماضي السنين .

                                                                                                                            وهذا هو المشهور ، وقال ابن المواز وابن حبيب [ ص: 367 ] لا يلزمه أن يتسلف ; لأنه ربما تعذر وجود القضاء فبقي في ذمته وذلك من أعظم الضرر ، ولو قال " يتسلف " لكان أجرى على عادته ; لأن الخلاف مذهبي .

                                                                                                                            ( تنبيه ) إنما يلزمه أن يتسلف إذا كان يرتجي وجود القضاء ، قال أبو الحسن : قوله في المدونة أو وجد من يسلفه معناه : إذا كان يرتجى القضاء ، قال ابن حبيب وابن المواز ولعل المحتاج على قول مالك إذا كان له شيء يرجوه أن يتسلف ، قال ابن محرز : قال ابن القصار : سمعت من يقول إنه إنما يتسلفها من كان له من حيث يؤديها ، ويسن لمن يتسلفها منه أنه يخرجها زكاة عنه فمتى فتح له رد ، صح من تبصرة ابن محرز ، انتهى كلام أبي الحسن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية