الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهان : الأول ) في كلام المصنف . جواز استعمال رمضان من غير ذكر الشهر وهو الصحيح كما صرح بذلك القرطبي في تفسيره وابن الفرس في أحكام القرآن وكما يفهم من كلام صاحب الطراز والقرافي والجزولي وقال في الإكمال في كتاب الأيمان في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان : أنه يرد قول من كره أن يقال : صمنا رمضان . حتى يقال : شهر . وقال : إنه اسم من أسماء الله تعالى وهو لا يصح وحكى الباجي عن القاضي أبي بكر بن الطيب أنه قال : إنما يكره ذلك فيما يلبس ، مثل : جاء رمضان ودخل رمضان وأما صمنا رمضان فلا بأس به ، انتهى .

                                                                                                                            وقال القرطبي : قوله وتصوم رمضان فيه دليل على جواز قول القائل رمضان من غير إضافة الشهر إليه خلافا لمن يقول : لا يقال إلا شهر رمضان تمسكا في ذلك بحديث لا يصح ثم ذكر كلام الإكمال وقال في المتيطية : اختلف هل يقال جاء رمضان ؟ فذهبت طائفة إلى أن ذلك لا يجوز ، وقال بعضهم بجوازه لحديث أبي هريرة إذا دخل رمضان ، انتهى . وظاهر كلامه أن الخلاف في الجواز وعدمه والذي يقتضيه كلام الإكمال أن الخلاف إنما هو في الكراهة وهو الظاهر كما سيأتي في كلام النووي وقال في الإكمال في كتاب الصوم نحو ما تقدم عنه في كتاب الأيمان وذكر الدميري من الشافعية في شرح سنن ابن ماجه وابن حجر في شرح البخاري أن مذهب مالك أنه لا يجوز أن يقال : رمضان وتبعا في ذلك النووي فإنه قال في شرح مسلم في كتاب الصوم : في هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت ، طائفة : لا يقال : رمضان على انفراده بحال وإنما يقال : شهر رمضان ، وهذا قول أصحاب مالك وغيرهم . وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني : إن كان هنالك قرينة تصرف إلى الشهر فلا كراهة وإلا فتكره . والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان [ ص: 380 ] بقرينة وبغير قرينة .

                                                                                                                            وهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الأولان فاسدان ، انتهى . إلا أن كلام النووي ليس فيه تصريح بأن ذلك لا يجوز بل ظاهر عبارته أن ذلك مكروه ، والعجب من الأبي في نقل كلامه وسكوته عليه وعدم ذكره كلام القاضي عياض ومن ابن الفاكهاني في شرح العمدة في نقله كلام النووي وعدم تنبيهه على ما نسبه لأصحاب مالك مع أنه اعترض عليه بأن في كلامه مؤاخذة عليه في أربعة مواضع وذكرها ( ( قلت ) ) وما نسبه لأصحاب مالك غريب غير معروف في المذهب وقد تكرر في لفظ مالك في الموطإ في المدونة لفظ رمضان من غير ذكر الشهر ، والله أعلم . ونقل المسألة النووي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات إلا أنه لم يصرح بنسبة ذلك لأصحاب مالك ونصه : اختلف العلماء هل يكره أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر ؟ فذهب بعض المتقدمين إلى كراهته وقال أصحابنا : إن كانت هناك قرينة تدل على أن المراد الشهر كقوله : صمت رمضان ، وجاء رمضان الشهر المبارك . لم يكره إفراده وإن لم تكن هناك قرينة كره كقوله : جاء رمضان ودخل رمضان ، قال : واحتجوا بحديث أبي هريرة { : لا تقولوا رمضان ; فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان } . وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه والضعف بين عليه .

                                                                                                                            قال : وروى الكراهة في ذلك عن مجاهد والحسن البصري قال البيهقي : والطريق إليها في ذلك ضعيف ، والصحيح ما ذهب إليه البخاري . وجماعة من المحققين أنه لا كراهة في ذلك مطلقا كيفما قيل : لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع ولم يثبت في ذلك شيء . وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوا هذا الاسم وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك ففي الصحيحين : { إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة } . الحديث . وفي بعض الروايات إذا دخل رمضان ، وفي رواية مسلم : إذا كان رمضان ، انتهى . وقال الجزولي في شرح الرسالة : اختلف في رمضان هل هو اسم للشهر وهو المشهور أو اسم من أسماء الله تعالى ؟ قاله مجاهد وجماعة ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية