الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده )

                                                                                                                            ش : ويصح الاعتكاف على المشهور وقيل : يبطل الشرط والاعتكاف وقيل : إن اشترطه من قبل الدخول بطل الشرط والاعتكاف وإن اشترطه بعد الدخول بطل الشرط وصح الاعتكاف قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وقال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ولا يسقطه الاشتراط وحكي عن ابن القصار أنه قال : إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنة فلا يلزمه ذلك الاعتكاف والأول هو المعروف ، انتهى . وقال ابن عرفة : وشرط منافيه لغو عبد الحق عن البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه ، انتهى . وقال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس وحكي لنا عن ابن القصار : أنه شرط في الاعتكاف ما لا يجوز فيه فلا يلزمه ذلك الاعتكاف وقال عبد الحق عن بعض البغداديين : إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط لزمه المضي عليه ولم يخرج إلا لضرورة وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه وإن لم يدخل فيه لم يلزمه انظر النكت [ ص: 465 ] انتهى . وقال صاحب الشامل : فإن شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره لم يفده على المشهور وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل ، انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية