ص ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده )
ش : ويصح الاعتكاف على المشهور وقيل : يبطل الشرط والاعتكاف وقيل : إن اشترطه من قبل الدخول بطل الشرط والاعتكاف وإن اشترطه بعد الدخول بطل الشرط وصح الاعتكاف قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر وقال في التوضيح عند قول ولا يسقطه الاشتراط وحكي عن ابن الحاجب أنه قال : إن ابن القصار فلا يلزمه ذلك الاعتكاف والأول هو المعروف ، انتهى . وقال اشترط في الاعتكاف ما يغير سنة ابن عرفة : وشرط منافيه لغو عن البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه ، انتهى . وقال عبد الحق أبو الحسن الصغير قال ابن يونس وحكي لنا عن : أنه شرط في الاعتكاف ما لا يجوز فيه فلا يلزمه ذلك الاعتكاف وقال ابن القصار عن بعض البغداديين : إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط لزمه المضي عليه ولم يخرج إلا لضرورة وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه وإن لم يدخل فيه لم يلزمه انظر النكت [ ص: 465 ] انتهى . وقال صاحب الشامل : فإن عبد الحق لم يفده على المشهور وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل ، انتهى . والله أعلم . شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره