( الثالث ) قال المصنف في مناسكه : انتهى . وذكره غير واحد وأصله في الموازية وقال في الطراز بعد أن ذكر كلام الموازية وخلاف الشافعية فيه ، أما على قول أصحابنا فإن أعطينا وطأه حكم الجماع في نقض الطهارة لم يبعد أن يجب عليه القضاء ، وإن لم نعطه حكم الغسل والحدث فلا قضاء فيه انتهى . وانظر هل يصح منه القضاء في حال صباه ؟ للشافعية في ذلك قولان وذكر وإذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدي ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن المالكية ما يقتضي صحة ذلك فإنه قال في محرمات الإحرام في الكلام على جماع الصبي وعند المالكية : إن حجه يفسد بذلك وعليه القضاء والهدي وأنه إذا بلغ في أثناء القضاء فلا يقع عن حجة الإسلام انتهى . ولم أر فيه نصا لأصحابنا والظاهر من إطلاق أهل المذهب وقياسا على العبد الصحة ، والله أعلم .