( تنبيهات الأول ) قال ابن معلى : قال الغزالي من فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن لم يقدر فليجتهد يوم خرج لحج واجب بمال فيه شبهة عرفة لئلا يكون قيامه بين يدي الله - تعالى - ودعاؤه في وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فإنا وإن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة فإن لم يقدر فليلزم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته انتهى ، ونقله التادلي وقال قبله : وجدت بخط الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين من تلامذة ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطإ ما نصه : قال : قال ابن وضاح : يستحب لمن حج بمال فيه شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه وليتحر أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا ورأيته يستحب هذا ويعجبني أن يعمل به وحكي عن بعض السلف انتهى . ونقله [ ص: 531 ] أحمد بن خالد ابن فرحون جميعه قال : وذكره بعض السلف انتهى . والله أعلم .
( الثاني ) إذا فقال صاحب المدخل : فليقترض مالا حلالا يحج به فإن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبا انتهى . وفي منسك عجز عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام ابن جماعة الكبير فلا بأس به انتهى . فهذا لا بد منه أعني رضا المقرض ومع ذلك فهو ورع في حجه غير ورع في قضاء دينه كمن يقترض مالا حلالا لينفقه ويقضيه من مال فيه شبهة وقد ذكر : وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض البرزلي طرفا من هذه المسألة في كتاب الغصب فانظره والله أعلم