( فرع ) وأما لو فقال قرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن الميت ابن عبد السلام : المنصوص عدم الإجزاء واختلف هل يمكن من الإعادة أو تنفسخ الإجارة انتهى ، ونقله ابن فرحون .
( ( قلت ) ) : والظاهر أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن العام معينا وأما في العام المعين فتنفسخ والجاري على العلة المتقدمة يعني قولهم : إن عداء القارن خفي [ ص: 560 ] الفسخ مطلقا ومن كلام صاحب الطراز ما يدل لذلك فتأمله والله أعلم .
( فرع ) قال سند : فلو لم يصرفه شيء لأنه وفاهم بما عاهدهم عليه وهل يصح ذلك فالظاهر إنه لا يصح لأنه اشتراك في طواف واحد وسعي واحد وذلك غير جائز وقال استأذنهم في القران بالعمرة لنفسه فأذنوا له في مدونته في رجل أشهب وقد أمره بذلك : إن دم القران على المعتمر فرأى أن الشرع لما صحح إحرام العمرة وإردافه على الحج فقد تحقق الإحرامان حال الاجتماع كما يتحققان حال الانفراد فإذا جازت الإجارة على كل منهما منفردا جازت عليه مجتمعا انتهى . وإذا استأذنهم في التمتع بعمرة له فلا إشكال في صحة ذلك والله أعلم . حج عن رجل واعتمر عن آخر