( فرع ) وكذلك يسقط عن المريض من أركان الصلاة ما عجز عنه ، قال القاضي يسقط من أركان الصلاة ما أكره الشخص على تركه عياض في قواعده : وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشرة أسباب لصلاة الجمعة بالقصر والجهر ولصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها ولصلاة المسايف كيفما أمكنه وبعذر وبالتقصير في السفر فيفعل ما قدر عليه وبعذر الإكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه المرض المانع من استيفاء أركانها يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره وبالجمع للمسافر قبل مغيب الشفق والجمع ليلة المطر للعشاءين بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال ، والجمع للحاج وبمزدلفة بين العشاءين بعد مغيب الشفق يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت فإن كان الجمع أرفق به فوسطه ، انتهى . والجمع للمريض
قال القباب : قوله وبعذر الإكراه هذا كما قال : إن من منعه وقهره على فعل الصلاة من له قدرة وقهر فإنه يكون ذلك عذرا يسقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ويفعل سائر ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه ، انتهى .
( قلت ) ويدل لذلك صلاة المسايفة والله أعلم .