ص ( ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها )
ش : قال بخلاف العكس قال ابن الحاجب ابن عبد السلام يعني أن من بلا خلاف ثم إن شاء الجلوس بعد أن قام جرى ذلك على ما تقدم انتهى . ابتدأ الصلاة جالسا جاز له القيام في بقيتها
يعني في مسألة من ابتدأها قائما وانظر إذا وقلنا له ذلك فجلس ثم شاء القيام ، والظاهر أن له ذلك من باب أحرى فتأمله . وقال افتتحها قائما ثم شاء الجلوس ابن فرحون : وأما العكس وهو إذا صلى جالسا ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف ; لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى ، انتهى . وانظر إذا التزم الجلوس هل له القيام أو لا والظاهر أن له ذلك . قال في المدونة : ومن فذلك له افتتح النافلة جالسا ثم شاء القيام أو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس ابن ناجي . أما المسألة الأولى فالاتفاق على ما ذكره . وأما الثانية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال المشهور ما ذكره ، وقال : لا يجلس لغير عذر وقيل إن نوى القيام لزمه وإلا فلا ونص أشهب على أن [ ص: 7 ] أبو عمران فإنه لا يلزمه أن يتمها ، انتهى . من افتتح سورة طويلة
( تنبيه ) قال ولا بأس به في النافلة للقادر قال ابن الحاجب ابن عبد السلام لا بأس ويستلزم جواز الاستناد من باب الأولى وهذا والله أعلم في غير السنن المؤكدة كالوتر والخسوف وانظر إذا أداها الصحيح جالسا اختيارا ، انتهى . وذكره بالجلوس في النافلة ابن فرحون وزاد العيدين وانظر كلام ابن عرفة وابن ناجي في الوتر والفجر .
( قلت ) وقد صرح في كتاب الصلاة الأول من المدونة قبل ترجمة صلاة المريض بجواز . وقال الاتكاء في النافلة على عصا أو حائط ابن عرفة : وللقادر جلوسه في النفل . قال ابن حبيب : ومد إحدى رجليه إن عيي وركوعه إيماء جالسا وقائما واستناده قائما خففه في المختصر وروى لا بأس به في الفرض والنفل من ضعف أشهب ولابن رشد عنه كراهته إن قصرت وفي إيمائه بالسجود جالسا الشيخ ثالثها يكره لابن حبيب وعيسى وابن القاسم ، انتهى .