( فرع ) قال في الرسم الأول من سماع : وسئل عن أشهب فقال على ركبتيه أو فخذيه قيل له المصلي في المحمل أين يضع يديه ، قال : مثل ذلك . قال : فالمصلي على الدابة ابن رشد : يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا ركع وإذا تشهد . وأما ما في سائر الصلاة فلا خير في أن تكون يداه على ركبتيه يدل على ذلك قوله في المدونة فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه من ركبتيه ، انتهى .
وفي المدونة في أوائل الصلاة الأول قال ابن القاسم قال لي مالك وعبد العزيز لم أسمع من عبد العزيز غير هذه من تنفل في المحمل فقيامه تربع ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال يرفع يديه عن ركبتيه ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن مالك عبد العزيز ثم قال إذا هوى للسجود ثنى رجليه وأومأ بالسجود فإن لم يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعا انتهى .
ص ( إن لم يدخل على الإتمام )
ش : إما بأن وكان رحمه الله تعالى جرى على كلام نوى أن يجلس أو نوى القيام ولم يلتزمه اللخمي من أنه إذا التزم القيام لا يجلس وإذا نوى الجلوس أولا جلس وإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان شهر المصنف قول ابن القاسم وهو خلاف ظاهر كلام من أن الخلاف أعم وضعف ابن الحاجب ابن عرفة كلام اللخمي ونصه وفي جواز قولان لها جلوس مبتدئه قائما اختيارا وفي بقاء خلافهما لو ولأشهب قولان ابتدأها ناويا قيامها لابن رشد مع أبي عمران وبعض شيوخ قائلا يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها عبد الحق اللخمي ، إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه وإن نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن ; لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام ، انتهى .
( قلت ) مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول على ناوي القيام وهو عام فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول ، وقال : فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية ، انتهى . أشهب
فتأمل كلام ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم وانظر كلام ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة ، والله تعالى أعلم .