ص ( ) وترويح رجليه
ش : تقدم الكلام على ذلك مستوفى في مكروهات الصلاة فراجعه .
( تنبيهان الأول ) قال في النوادر في باب ما استخف من العمل في الصلاة ناقلا عن العتبية : وكره التروح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة ، انتهى . ونقله ابن عرفة في فصل السهو فقال روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل انتهى . والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ، ونصها : وسئل عن مالك فقال : الصواب أن لا يفعل . التروح في الصلاة من الحر
قال ابن القاسم : يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر ، وقال ابن رشد : الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر ، والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة ، فرأى ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله عز وجل { مالك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون } واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى .
وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك ، انتهى . ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره وقال الترويح بمروحة أو بكمه أو غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى . مالك
فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة ، وأما في النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة وظاهر كلام الشيخ أن كلام ابن أبي زيد ابن القاسم تفسير لقول في العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاب الصلاة الأول وظاهر كلام مالك ابن رشد أن كلام ابن القاسم خلاف لقول ( الثاني ) مالك مكروه ونص عليه في رسم شك من سماع الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع من كتاب الصلاة ، وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر كتاب الصلاة . أشهب