( فرع ) فلو فهاهنا يرجع المأموم وهو المعروف ، انتهى . من شرح الرسالة انتصب المأموم قبل الإمام وذكر الإمام قبل أن ينتصب فرجع للفاكهاني .
ص ( وسجد بعده )
ش : سواء رجع بعد استقلاله أو بعد مفارقة الأرض وقبل استقلاله . أما إذا رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة الصلاة فلا بد من السجود ، واختلف فيه هل هو قبل السلام أو بعده ؟ ومذهب ابن القاسم وروايته أنه بعد السلام كما قال المصنف وأما إذا رجع قبل استقلاله فلا تبطل صلاته واختلف قولان . قال في التوضيح : والأول أظهر ورواه هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو لا يسجد لخفتها وقلتها ابن القاسم عن في المجموعة ، انتهى . مالك