( تنبيه ) قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ( وسئل ) عن مالك قال : بل يقوم ، ولا يقعد للتشهد الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس أيقوم أم يتشهد ثم يقوم ابن رشد وهذا كما قاله ; لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } ، ولا شيء عليه في التشهد ; لأنه مما يحمله عنه الإمام ، ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم ; لأنه يسير انتهى . إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا