( فرع ) قال في النوادر في جامع القول في صلاة النوافل ومن المجموعة قيل فيمن لمالك فأنكر ذلك ، وقال : يركع كيف شاء ، وأما إن كان هذا شأن من يريد طول التنفل فلا انتهى . يريد أن يطول التنفل فيبدأ بركعتين خفيفتين
وانظر الأبي في شرح ، وقد صرح مسلم النووي أن ذلك من سنن التهجد ( فرع ) قيل لمالك قال : ما هذا من عمل الناس انتهى . : أيتنفل الرجل ويقول إن كنت ضيعت في حداثتي فهذا قضاء تلك ؟
انظر شرح الرسالة لسيدي أحمد زروق