، وقال ابن بشير ، وأما ، فلا تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ ، وقال إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة أبو مصعب بصحة الصلاة قال الباجي : ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز ، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقد الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل انتهى . اقتداء المفترض بالمتنفل