الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط )

                                                                                                                            ش : يعني : وإن نسي تكبيرة الإحرام وكبر بنية الركوع فقط ، ولم ينو الإحرام ناسيا له فإنه يتمادى المأموم مع الإمام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته ، وإنما ينعقد بذلك فلا يبطلها .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه يتمادى ، وقيل : يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الإمام ففي ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد ، والثاني - يبتدئ ، والثالث - هو بالخيار ، وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الإمام قبل رفعه ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شيء ، وقيل لا يقطع ، وهو الذي يؤخذ من المدونة انتهى . جميعه من التوضيح وهذه الأحوال حيث كبر للركوع ، فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر للإحرام قاله في النوادر .

                                                                                                                            ( الثاني ) ، قال فيه أيضا هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا ؟ قولان .

                                                                                                                            ( الثالث ) هل يتمادى وجوبا ، وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف ، أو استحبابا وهو الذي في الجلاب ، قاله أيضا في التوضيح .

                                                                                                                            ( الرابع ) لم يذكر المصنف هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة ، والمذهب أنه مطلوب بالإعادة وهل وجوبا ، وهو الذي في الجلاب وصدر به في الإرشاد ، أو استحبابا وعزاه في الإرشاد لابن الماجشون ، وذكر ذلك في التوضيح .

                                                                                                                            [ ص: 134 ] الخامس ) قوله ناسيا له مفهومه لو كان عامدا قطع وهو ظاهر ، قال في التوضيح خلاف سعيد وابن شهاب إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام ، ولو كبر للركوع ، وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع قاله في المقدمات ، وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ لعدم الخلاف المراعى ، انتهى كلام التوضيح ولا حاجة إلى التقييد بالنسيان في الصور الأول ; لأن العامد حكمه كذلك ، وهو ظاهر ولهذا لم يقيده المصنف ، وإنما ذكرناه لبيان فرض المسألة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( السادس ) قوله تمادى المأموم فقط مفهومه أن الإمام والفذ لا يتماديان ، وهو كذلك بل لا خصوصية للتقييد بالمأموم في هذه الصورة فقط فإن الصورة الأولى إنما تجزئ المأموم فقط ولا تجزئ الإمام والفذ كما صرح به صاحب المقدمات وغيره .

                                                                                                                            ( السابع ) لو نابه ما ذكره في غير الركعة الأولى ، قال في المقدمات : فحكمها كالأولى إن لم ينو الإحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته ، وإن نوى به الإحرام أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الإمام ، كذا روى علي بن زياد عن مالك ، وقال ابن حبيب : بل يقطع ويبتدئ على كل حال ، قال : ولا وجه له ، انتهى . ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ( الثامن ) ظاهر كلامه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها ، قال ابن ناجي : وهو ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم ، وقال مالك وابن حبيب في الجمعة يقطع بسلام ، ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف غيرها ذكر القولين ابن يونس ، ونقله عنه في التوضيح .

                                                                                                                            ( التاسع ) قال في المقدمات : لو دخل مع الإمام في الأولى ونسي الإحرام وتكبير الركوع في الأولى وكبر للركوع في الثانية ولم ينو بها الإحرام فقال مالك : يقطع ، والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية وتكبيرة الإحرام انتهى . ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ( العاشر ) حيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا قولان حكاهما في المقدمات وخصهما بما إذا ذكر بعد ركعة ، قال ، وإن ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام ، وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية