الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه ، فإن بعد كلمه ، قال سحنون : ويبتدئ ، وقال ابن حبيب : يبني ابن ناجي ، قول ابن حبيب هو الجاري على قولها ، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطله وسحنون على أصله فيه ، انتهى من كتاب الطهارة في الكلام على إمامة الجنب ، وحكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه ، وهو بعيد قاله ابن رشد في رسم المكاتب المذكور وفي مسائل بعض الأفريقيين من البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون ، وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) فعلى هذا قولهم : كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك ، وفي ذكر النجاسة وسقوطها ، ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام على قول سحنون ، ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن ، وعدم سجود الإمام ويضاف لذلك أيضا مسألة الإمام يخاف تلف نفسه أو ماله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية