( فرع ) ، قال المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة ، وهذا صواب لقولنا : شرطه العزم من أوله انتهى . وفي الموطإ سئل إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم ، فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا عن مالك فقال : مثل صلاة المقيم انتهى . هذا في الأسير المقيم ، قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر ، وقال صلاة الأسير الباجي في شرحه : سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره ، وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين ، والله تعالى أعلم انتهى . وفي ابن يونس في يقصرون حتى يعلموا أنه يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى . العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم