ص ( وفي ) اشتراط سقفه
ش : الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قاله ابن رشد وشيخه ابن زرقون وابن الحاج كما نقله عنهم ابن ناجي في شرح المدونة ولاتفاق العلماء على أن المسجد الحرام كان فضاء حول الكعبة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق وخلافة الفاروق رضي الله عنهما وكانت الجمعة تقام فيه ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به وهو دليل على عدم اشتراط السقف والله أعلم .
( تنبيه ) انظر على الاشتراط لو قال هدم المسجد فظلل موضع السقف بستور ونحوها الأبي في شرح في كتاب الحج لما ذكر أن مسلم نقض ابن الزبير الكعبة وجعل أعمدة ستر عليها ما نصه : الظاهر عندي إنما يمنع إذا لم يظلل على السقف بستور وأما لو ظللوا بها لنابت الستور عن السقف كما نابت عن الجدر في قضية إقامتها بالمسجد الذي انهدم لسقفه بل أحرى ونزلت ابن الزبير بتونس لما نزل سقف جامعها الأعظم وخطيبها القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع فأمر أن يظلل بالحصر وخطب تحتها فأنكر عليه الشيخ الصالح أبو علي القروي وكان شيخنا [ ص: 161 ] أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول : الصواب ما قاله القاضي أبو إسحاق انتهى والله أعلم .