( ويكره ) إجماعا لأنه بدعة ( إلا ) لعذر ككون الدفن ( في أرض ندية ) بتخفيف التحتية ( أو رخوة ) بكسر أوله وفتحه أو بها سباع تحفر أرضها وإن أحكمت أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كان امرأة لا محرم لها فلا يكره للمصلحة بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهري ، وتنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا ولا تنفذ بما كره دفنه في تابوت