الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) دون بقية الأصناف لقوله تعالى { طعام مسكين } وهو شامل للفقير أو الفقير أسوأ حالا منه فيكون أولى ( وله صرف أمداد إلى شخص واحد ) بخلاف مد واحد لشخصين ومد وبعض مد آخر لواحد فلا يجوز ؛ لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب تعالى صرف الفدية لواحد فلا ينقص عنها وإنما جاز صرف فديتين إليه كصرف زكاتين إليه ويجوز بل يجب صرف صاع الفطرة إلى اثنين وعشرين ثلاثة من كل صنف والعامل ؛ لأنه زكاة مستقلة وهي بالنص يجب صرفها لهؤلاء ؛ لأن تعلق الأطماع بها أشد وإنما جاز صرف جزاء الصيد لمتعددين ؛ لأنه قد يجب التعدد فيها ابتداء بأن أتلف جمع صيدا وأيضا فهو مخير وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في المرتب وأيضا فآيته فيها جمع المساكين كآية الزكاة بخلاف الآية هنا ( وجنسها جنس الفطرة ) فيأتي فيها ما مر ثم قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله فلا يجوز ) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله دون بقية الأصناف ) أي : الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني .

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي آنفا في المتن .

                                                                                                                              ( قوله وهو شامل للفقير إلخ ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن ( وله صرف أمداد إلخ ) أي : من الفدية وله نقلها أيضا ؛ لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله فلا يجوز ) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي : في الدون وفيما زاد على الواحد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن كل مد إلخ ) عبارة النهاية وشرح بافضل ؛ لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا ينقص عنها ) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن الفدية التامة التي هي المد .

                                                                                                                              ( قوله كصرف زكاتين إلخ ) أي : قياسا عليه .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه ) أي صاع الفطرة .

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي : جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية .

                                                                                                                              ( قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين إلخ ) قد يقال الآية هنا فيها جمع المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة { وعلى الذين } ؛ لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى ا هـ بصري ( قوله قال القفال إلخ ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وإن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر [ ص: 447 ] في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات ا هـ و .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي : في الصوم




                                                                                                                              الخدمات العلمية