ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { ( و ) يسن ( لجيران أهله ) جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم اصنعوا لآل ) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من تهيئته للنائحات بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره [ ص: 208 ] وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا قال بعضهم من صنيع الجاهلية ا هـ والظاهر كراهته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به أيضا والذبح على القبر