تحفة المحتاج شرح المنهاج
( ويبطل بالجماع ) [ ص: 468 ] من عالم عامد مختار ولو في غير المسجد كأن كان في طريق أو محل قضاء الحاجة لكنه فيه ولو في هوائه يحرم مطلقا وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذورا ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع وفي الأنوار يبطل ثوابه بشتم أو غيبة أو أكل حرام ( وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا ) كالصوم فيأتي هنا جميع ما مر ثم ( و ) من ثم ( لو جامع ناسيا فهو ) ( كجماع الصائم ) فلا يبطل .
حاشية ابن قاسم العبادي
. ( قوله من عالم إلخ ) وأوضح شرح م ر .
( قوله إلا إن كان منذورا ) ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر ؛ لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه ( قوله إلا إن نذر التتابع ) ظاهره البطلان حينئذ رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك ويفرق بينه وبين تعمد إبطال الصلاة بأنها لا تجزي بخلافه ومعلوم أن ثواب القصد لا يسقط فليحرر ( قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه بشتم إلخ ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهل يبطل ثواب جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك .
( قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه ) أي : لا نفسه ( قوله في المتن أن المباشرة ) أي : ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم


