وقوفا مع النص ولحرمة النفس فيصدق المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين ( إلا في عبد ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ( في الأظهر ) فإذا ( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال ) [ ص: 55 ] أقسم فيه بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة قتل عبد ووجد لوث