( ولو ( فلا قسامة في الأصح ) لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده لأنه لم يطابق دعواه وبما تقرر اندفع قول غير واحد تصوير هذا الخلاف مشكل فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة ومن ثم أجاب عنه ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة الرافعي بأن صورته أن يدعي الولي ويفصل ثم تظهر الأمارة في أصل القتل دون صفته وساق شارح قول الرافعي وهذا يدل على أن القسامة على قتل موصوف تستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف وقد يفهم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة على القتل الموصوف وليس ببعيد إذ فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ ثم تأييد لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم البلقيني له وقوله فمتى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ثم قال ومن هذا يعلم أن قول المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم انتهى وليس في محله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن المحمول على وقوع دعوى مفصلة ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا