كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
180 - كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي: إذا دنا منه فظهرت أمارته إن ترك خيرا مالا كثيرا; لما روي عن -رضى الله عنه-: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة فمنعه، وقال: قال الله تعالى: علي إن ترك خيرا والخير: هو المال الكثير، وليس لك مال، وفاعل كتب الوصية للوالدين والأقربين وكانت للوارث في بدء الإسلام، فنسخت بآية المواريث كما بيناه في "شرح المنار". وقيل: هي غير منسوخة; لأنها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر; لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه، والإسلام قطع الإرث، فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق القرابة ندبا، وعلى هذا لا يراد بـ "كتب": فرض بالمعروف بالعدل، وهو ألا يوصي للغني ويدع الفقير، ولا يتجاوز الثلث حقا مصدر مؤكد، أي: حق ذلك حقا على المتقين على الذين يتقون الشرك.