nindex.php?page=treesubj&link=28973_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
228 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يتربصن بأنفسهن خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات. وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجودا، ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة، فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد; لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن
[ ص: 189 ] على التربص، وزيادة بعث; لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن أنفسهن، ويغلبنها على الطموح، ويجبرنها على التربص
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء جمع قرء أو قرء، وهو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم:"
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة أيام أقرائك" . وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316 "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان" ولم يقل: طهران، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق: 4] فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر، ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة، ولأنه لو كان طهرا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، لانقضت العدة بقرأين وبعض الثالث، فانتقض العدد عن الثلاثة; لأنه إذا طلقها في آخر الطهر، فذا محسوب من العدة عنده، وإذا طلقها في آخر الحيض، فذا غير محسوب من العدة عندنا، والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه، ويقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وامرأة مقرئ، وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول به، أي: يتربصن مضي
nindex.php?page=treesubj&link=12440ثلاثة قروء، أو على الظرف، أي: يتربصن مدة ثلاثة قروء، وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء; لاشتراكهما في الجمعية اتساعا. ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد، أو من دم الحيض، أو منهما. وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها، فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع، ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها، أو كتمت حيضها، وقالت -وهي حائض-: قد طهرت; استعجالا للطلاق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر عظم فعلهن; لأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن البعول: جمع بعل، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228أحق بردهن أي: أزواجهن أولى برجعتهن.
[ ص: 190 ] وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11814_27213_11733الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228في ذلك في مدة ذلك التربص، والمعنى: أن الرجل إن أراد الرجعة، وأبتها المرأة، وجب إيثار قوله على قولها، وكان هو أحق منها، لا أن لها حقا في الرجعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن أرادوا بالرجعة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إصلاحا لما بينهم وبينهن، وإحسانا إليهن، ولم يريدوا مضارتهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولهن مثل الذي عليهن nindex.php?page=treesubj&link=11352_11353_11349ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر، والنفقة، وحسن العشرة، وترك المضارة، مثل الذي يجب لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228عليهن من الأمر والنهي،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس، فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له، والمراد بالمماثلة: مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق، وفضيلة بالقيام بأمرها، وإن اشتركا في اللذة والاستمتاع، وبالإنفاق، وملك النكاح.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والله عزيز لا يعترض عليه في أموره،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228حكيم لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
228 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ أَرَادَ الْمَدْخُولَ بِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ، وَأَصْلُ الْكَلَامِ: وَلْتَتَرَبَّصِ الْمُطَلَّقَاتِ. وَإِخْرَاجُ الْأَمْرِ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ تَأْكِيدٌ لِلْأَمْرِ، وَإِشْعَارٌ بِأَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُتَلَقَّى بِالْمُسَارَعَةِ إِلَى امْتِثَالِهِ، فَكَأَنَّهُنَّ امْتَثَلْنَ الْأَمْرَ بِالتَّرَبُّصِ، فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُمْ فِي الدُّعَاءِ: رَحِمَكَ اللَّهُ، أُخْرِجَ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ ثِقَةً بِالِاسْتِجَابَةِ، كَأَنَّمَا وُجِدَتِ الرَّحْمَةُ، فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهَا. وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ مِمَّا زَادَهُ أَيْضًا فَضْلَ تَأْكِيدٍ; لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ بِخِلَافِ الْفِعْلِيَّةِ. وَفِي ذِكْرِ الْأَنْفُسِ تَهْيِيجٌ لَهُنَّ
[ ص: 189 ] عَلَى التَّرَبُّصِ، وَزِيَادَةُ بَعْثٍ; لِأَنَّ أَنْفُسَ النِّسَاءِ طَوَامِحُ إِلَى الرِّجَالِ، فَأُمِرْنَ أَنْ يَقْمَعْنَ أَنْفُسَهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهَا عَلَى الطُّمُوحِ، وَيَجْبُرْنَهَا عَلَى التَّرَبُّصِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ جَمْعُ قُرْءٍ أَوْ قَرْءٍ، وَهُوَ الْحَيْضُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ" . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316 "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" وَلَمْ يَقُلْ: طُهْرَانِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطَّلَاقُ: 4] فَأَقَامَ الْأَشْهُرَ مَقَامَ الْحَيْضِ دُونَ الْأَطْهَارِ، وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْعِدَّةِ اسْتِبْرَاءُ الرَّحِمِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الَّذِي يُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَرْحَامُ دُونَ الطُّهْرِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ مِنَ الْأَمَةِ بِالْحَيْضَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طُهْرًا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، لَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ بِقُرْأَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ، فَانْتَقَضَ الْعَدَدُ عَنِ الثَّلَاثَةِ; لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ، فَذَا مَحْسُوبٌ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ الْحَيْضِ، فَذَا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَنَا، وَالثَّلَاثُ اسْمٌ خَاصٌّ لِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ لَا يَقَعُ عَلَى مَا دُونَهُ، وَيُقَالُ: أَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ، وَامْرَأَةٌ مُقْرِئٌ، وَانْتِصَابُ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، أَيْ: يَتَرَبَّصْنَ مُضِيَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12440ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، أَوْ عَلَى الظَّرْفِ، أَيْ: يَتَرَبَّصْنَ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَجَاءَ الْمُمَيَّزُ عَلَى جَمْعِ الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَقْرَاءُ; لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْجَمْعِيَّةِ اتِّسَاعًا. وَلَعَلَّ الْقُرُوءَ كَانَتْ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا فِي جَمْعِ قُرْءٍ مِنَ الْأَقْرَاءِ فَأُوثِرَ عَلَيْهِ تَنْزِيلًا لِقَلِيلِ الِاسْتِعْمَالِ مَنْزِلَةَ الْمُهْمَلِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ، أَوْ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، أَوْ مِنْهُمَا. وَذَلِكَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاقَ زَوْجِهَا، فَكَتَمَتْ حَمْلَهَا لِئَلَّا يَنْتَظِرَ بِطَلَاقِهَا أَنْ تَضَعَ، وَلِئَلَّا يُشْفِقَ عَلَى الْوَلَدِ فَيَتْرُكَ تَسْرِيحَهَا، أَوْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا، وَقَالَتْ -وَهِيَ حَائِضٌ-: قَدْ طَهُرْتُ; اسْتِعْجَالًا لِلطَّلَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ عَظَّمَ فِعْلَهُنَّ; لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِعِقَابِهِ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى مِثْلِهِ مِنَ الْعَظَائِمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ الْبُعُولُ: جَمْعُ بَعْلٍ، وَالتَّاءُ لَاحِقَةٌ لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ أَيْ: أَزْوَاجُهُنَّ أَوْلَى بِرَجْعَتِهِنَّ.
[ ص: 190 ] وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11814_27213_11733الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ حَيْثُ سَمَّاهُ زَوْجًا بَعْدَ الطَّلَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228فِي ذَلِكَ فِي مُدَّةِ ذَلِكَ التَّرَبُّصِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ أَرَادَ الرَّجْعَةَ، وَأَبَتْهَا الْمَرْأَةُ، وَجَبَ إِيثَارُ قَوْلِهِ عَلَى قَوْلِهَا، وَكَانَ هُوَ أَحَقَّ مِنْهَا، لَا أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي الرَّجْعَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِنْ أَرَادُوا بِالرَّجْعَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِصْلاحًا لِمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ، وَإِحْسَانًا إِلَيْهِنَّ، وَلَمْ يُرِيدُوا مُضَارَّتَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11352_11353_11349وَيَجِبُ لَهُنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْمَهْرِ، وَالنَّفَقَةِ، وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرْكِ الْمُضَارَّةِ، مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228عَلَيْهِنَّ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بِالْمَعْرُوفِ بِالْوَجْهِ الَّذِي لَا يُنْكَرُ فِي الشَّرْعِ وَعَادَاتِ النَّاسِ، فَلَا يُكَلِّفُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ: مُمَاثَلَةُ الْوَاجِبِ الْوَاجِبَ فِي كَوْنِهِ حَسَنَةً لَا فِي جِنْسِ الْفِعْلِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا غَسَلَتْ ثِيَابَهُ، أَوْ خَبَزَتْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُقَابِلُهُ بِمَا يَلِيقُ بِالرِّجَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ زِيَادَةً فِي الْحَقِّ، وَفَضِيلَةً بِالْقِيَامِ بِأَمْرِهَا، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي اللَّذَّةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ، وَبِالْإِنْفَاقِ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَاللَّهُ عَزِيزٌ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228حَكِيمٌ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا هُوَ صَوَابٌ وَحَسَنٌ.