nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
282 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي: إذا داين بعضكم بعضا: يقال: داينت الرجل: إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجل مسمى مدة معلومة كالحصاد، أو الدياس، أو رجوع الحاج. وإنما احتيج إلى ذكر الدين، ولم يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمى; ليرجع الضمير إليه في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين، فلم يكن النظم بذلك الحسن، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال، وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=24271أمر بكتابة الدين; لأن ذلك أوثق، وآمن من النسيان، وأبعد من الجحود، والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه، والأمر للندب. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضى الله عنهما-: أن المراد به السلم، وقال: لما حرم الله الربا أباح السلم. المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيه أطول آية، وفيه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=5559اشتراط الأجل في السلم. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم بين المتداينين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كاتب بالعدل هو متعلق بكاتب صفة له، أي: كاتب مأمون على ما يكتب، يكتب بالاحتياط، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص، وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط، حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع. وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب، وألا يستكتبوا إلا فقيها دينا حتى يكتب ما هو متفق عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب ولا يمتنع واحد من الكتاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن يكتب كما علمه الله مثل ما علمه الله كتابة الوثائق، لا يبدل، ولا يغير. و " كما " متعلق بـ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن يكتب nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق ولا يكن المملي إلا من وجب عليه
[ ص: 228 ] الحق; لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته، وإقراره به، فيكون ذلك إقرارا على نفسه بلسانه، والإملال والإملاء لغتان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله ربه وليتق الله الذي عليه الدين ربه فلا يمتنع عن الإملاء، فيكون جحودا لكل حقه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس منه شيئا ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء، فيكون جحودا لبعض حقه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي: مجنونا; لأن السفه خفة في العقل، أو محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو ضعيفا صبيا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو لعي به، أو خرس، أو جهل باللغة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه الذي يلي أمره، ويقوم به.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بالعدل بالصدق، والحق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين nindex.php?page=treesubj&link=16053واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282من رجالكم من رجال المؤمنين، والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام،
nindex.php?page=treesubj&link=33543_16231وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا فإن لم يكن الشهيدان
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رجلين فرجل وامرأتان فليشهد رجل وامرأتان.
nindex.php?page=treesubj&link=16001_33546_16107وشهادة الرجال مع النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء ممن تعرفون عدالتهم، وفيه دليل على أن غير المرضي شاهد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأجل أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. (إن تضل إحداهما) على الشرط، (فتذكر) بالرفع والتشديد،
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة. كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 95] (فتذكر) بالنصب، مكي وبصري، من الذكر لا من الذكر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا nindex.php?page=treesubj&link=16058لأداء الشهادة، أو للتحمل; لئلا تتوى حقوقهم. وسماهم شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن، فالأول للفرض، والثاني للندب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا ولا تملوا. قال الشاعر:
[ ص: 229 ] سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبا لك يسأم
والضمير في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تكتبوه للدين، أو الحق
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صغيرا أو كبيرا على أي حال كان الحق من صغر أو كبر، وفيه دلالة جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23898السلم في الثياب; لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير، وإنما يقال في الذرعي، ويجوز أن يكون الضمير للكتاب، وأن يكتبوه مختصرا، أو مشبعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجله إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم إشارة إلى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تكتبوه لأنه في معنى المصدر، أي: ذلك الكتب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقسط أعدل من القسط، وهو العدل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عند الله ظرف لأقسط.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأقوم للشهادة وأعون على
nindex.php?page=treesubj&link=23422إقامة الشهادة. وبني أفعل التفضيل أي: أقسط وأقوم- من أقسط وأقام على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأدنى ألا ترتابوا وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق، فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات، وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك، وألف أدنى منقلبة من واو; لأنه من الدنو
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة حاضرة nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، أي: إلا أن تكون التجارة تجارة، أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة، غيره (تجارة) حاضرة على كان التامة، أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة، أو هي ناقصة، والاسم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تجارة حاضرة والخبر
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بينكم ظرف لـ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تديرونها ومعنى إدارتها بينهم: تعاطيها يدا بيد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني: إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد، فلا بأس ألا تكتبوها; لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا، أو كالئا; لأنه أحوط، وأبعد من وقوع الاختلاف، أو أريد به
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة، على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة، والأمر للندب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل البناء للفاعل لقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضى الله عنه-: ولا يضارر، وللمفعول
[ ص: 230 ] لقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضى الله عنهما-: (ولا يضارر). والمعنى: نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما، وعن التحريف، والزيادة، والنقصان، أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلزا، أو لا يعطي الكاتب حقه من الجعل، أو يحمل الشهيد مؤونة مجيئه من بلد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا وإن تضاروا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإنه فإن الضرار
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فسوق بكم مأثم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واتقوا الله في مخالفة أوامره
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ويعلمكم الله شرائع دينه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282والله بكل شيء عليم لا يلحقه سهو، ولا قصور.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
282 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ أَيْ: إِذَا دَايَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: يُقَالُ: دَايَنْتُ الرَّجُلَ: إِذَا عَامَلْتُهُ بِدَيْنٍ مُعْطِيًا أَوْ آخِذًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْحَصَادِ، أَوِ الدِّيَاسِ، أَوْ رُجُوعِ الْحَاجِّ. وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى ذِكْرِ الدَّيْنِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى; لِيَرْجِعَ الضَّمِيرُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ: فَاكْتُبُوا الدَّيْنَ، فَلَمْ يَكُنِ النَّظْمُ بِذَلِكَ الْحُسْنِ، وَلِأَنَّهُ أَبْيَنُ لِتَنْوِيعِ الدَّيْنِ إِلَى مُؤَجَّلٍ وَحَالٍّ، وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=24271أَمَرَ بِكِتَابَةِ الدَّيْنِ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْثَقُ، وَآمَنُ مِنَ النِّسْيَانِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْجُحُودِ، وَالْمَعْنَى: إِذَا تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَاكْتُبُوهُ، وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ. وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّلَمُ، وَقَالَ: لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا أَبَاحَ السَّلَمَ. الْمَضْمُونُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي كِتَابِهِ، وَأَنْزَلَ فِيهِ أَطْوَلَ آيَةٍ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=5559اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بَيْنَ الْمُتَدَايِنِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِكَاتِبٍ صِفَةٌ لَهُ، أَيْ: كَاتِبٌ مَأْمُونٌ عَلَى مَا يَكْتُبُ، يَكْتُبُ بِالِاحْتِيَاطِ، لَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَكْتُبَ وَلَا يَنْقُصَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنْ يَكُونَ الْكَاتِبُ فَقِيهًا عَالِمًا بِالشُّرُوطِ، حَتَّى يَجِيءَ مَكْتُوبُهُ مُعَدَّلًا بِالشَّرْعِ. وَهُوَ أَمْرٌ لِلْمُتَدَايِنِينَ بِتَخَيُّرِ الْكَاتِبِ، وَأَلَّا يَسْتَكْتِبُوا إِلَّا فَقِيهًا دَيِّنًا حَتَّى يَكْتُبَ مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا يَمْتَنِعْ وَاحِدٌ مِنَ الْكِتَابِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ كِتَابَةَ الْوَثَائِقِ، لَا يُبَدِّلُ، وَلَا يُغَيِّرُ. وَ " كَمًّا " مُتَعَلِّقٌ بِـ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ يَكْتُبَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيَكْتُبْ تِلْكَ الْكِتَابَةَ لَا يَعْدِلُ عَنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَكُنِ الْمُمْلِي إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ
[ ص: 228 ] الْحَقُّ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَى ثَبَاتِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِقْرَارِهِ بِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ بِلِسَانِهِ، وَالْإِمْلَالُ وَالْإِمْلَاءُ لُغَتَانِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ رَبَّهُ فَلَا يَمْتَنِعْ عَنِ الْإِمْلَاءِ، فَيَكُونُ جُحُودًا لِكُلِّ حَقِّهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ شَيْئًا فِي الْإِمْلَاءِ، فَيَكُونُ جُحُودًا لِبَعْضِ حَقِّهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَيْ: مَجْنُونًا; لِأَنَّ السَّفَهَ خِفَّةٌ فِي الْعَقْلِ، أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ وَجَهْلِهِ بِالتَّصَرُّفِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ ضَعِيفًا صَبِيًّا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ لِعِيٍّ بِهِ، أَوْ خَرَسٍ، أَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ الَّذِي يَلِي أَمْرُهُ، وَيَقُومُ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِالْعَدْلِ بِالصِّدْقِ، وَالْحَقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ nindex.php?page=treesubj&link=16053وَاطْلُبُوا أَنْ يَشْهَدَ لَكُمْ شَهِيدَانِ عَلَى الدَّيْنِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ رِجَالِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ شَرْطٌ مَعَ الْإِسْلَامِ،
nindex.php?page=treesubj&link=33543_16231وَشَهَادَةُ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ عِنْدَنَا،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّهِيدَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
nindex.php?page=treesubj&link=16001_33546_16107وَشَهَادَةُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ تُقْبَلُ فِيمَا عَدَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّنْ تَعْرِفُونَ عَدَالَتَهُمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَرَضِيِّ شَاهِدٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى لِأَجْلِ أَنْ تَنْسَى إِحْدَاهُمَا الشَّهَادَةَ فَتُذَكِّرُهَا الْأُخْرَى. (إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) عَلَى الشَّرْطِ، (فَتُذَكِّرُ) بِالرَّفْعِ وَالتَّشْدِيدِ،
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ. كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [الْمَائِدَةُ: 95] (فَتُذْكِرَ) بِالنَّصْبِ، مَكِّيٌّ وَبَصْرِيٌّ، مِنَ الذِّكْرِ لَا مِنَ الذُّكْرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا nindex.php?page=treesubj&link=16058لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، أَوْ لِلتَّحَمُّلِ; لِئَلَّا تَتْوَى حُقُوقُهُمْ. وَسَمَّاهُمْ شُهَدَاءَ قَبْلَ التَّحَمُّلِ تَنْزِيلًا لِمَا يُشَارِفُ مَنْزِلَةَ الْكَائِنِ، فَالْأَوَّلُ لِلْفَرْضِ، وَالثَّانِي لِلنَّدْبِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا وَلَا تَمَلُّوا. قَالَ الشَّاعِرُ:
[ ص: 229 ] سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ... ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَا لَكَ يَسْأَمِ
وَالضَّمِيرُ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَكْتُبُوهُ لِلدَّيْنِ، أَوِ الْحَقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ الْحَقُّ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ، وَفِيهِ دَلَالَةُ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=23898السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ; لِأَنَّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ لَا يُقَالُ فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الذَّرْعِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلْكِتَابِ، وَأَنْ يَكْتُبُوهُ مُخْتَصَرًا، أَوْ مُشْبَعًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلِهِ إِلَى وَقْتِهِ الَّذِي اتَّفَقَ الْغَرِيمَانِ عَلَى تَسْمِيَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ إِشَارَةٌ إِلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَكْتُبُوهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَصْدَرِ، أَيْ: ذَلِكَ الْكَتْبُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْسَطُ أَعْدَلُ مِنَ الْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عِنْدَ اللَّهِ ظَرْفٌ لِأَقْسَطَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَعْوَنُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23422إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ. وَبُنِيَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَيْ: أَقْسَطُ وَأَقْوَمُ- مِنْ أَقْسَطَ وَأَقَامَ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا وَأَقْرَبُ مِنِ انْتِفَاءِ الرَّيْبِ لِلشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ وَصَاحِبِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ الشَّكُّ فِي الْمِقْدَارِ وَالصِّفَاتِ، وَإِذَا رَجَعُوا إِلَى الْمَكْتُوبِ زَالَ ذَلِكَ، وَأَلِفُ أَدْنَى مُنْقَلِبَةٌ مِنْ وَاوٍ; لِأَنَّهُ مِنَ الدُّنُوِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ، أَيْ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً، أَوْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُعَامَلَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً، غَيْرُهُ (تِجَارَةٌ) حَاضِرَةٌ عَلَى كَانَ التَّامَّةِ، أَيْ: إِلَّا أَنْ تَقَعَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ، أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ، وَالِاسْمُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تِجَارَةً حَاضِرَةً وَالْخَبَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بَيْنَكُمْ ظَرْفٌ لِـ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282تُدِيرُونَهَا وَمَعْنَى إِدَارَتِهَا بَيْنَهُمْ: تَعَاطِيهَا يَدًا بِيَدٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: إِلَّا أَنْ تَتَبَايَعُوا بَيْعًا نَاجِزًا يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ أَلَّا تَكْتُبُوهَا; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مَا يُتَوَهَّمُ فِي التَّدَايُنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى التَّبَايُعِ مُطْلَقًا نَاجِزًا، أَوْ كَالِئًا; لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَأَبْعَدُ مِنْ وُقُوعِ الِاخْتِلَافِ، أَوْ أُرِيدَ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ هَذَا التَّبَايُعُ يَعْنِي: التِّجَارَةَ الْحَاضِرَةَ، عَلَى أَنَّ الْإِشْهَادَ كَافٍ فِيهِ دُونَ الْكِتَابَةِ، وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ يَحْتَمِلُ الْبِنَاءَ لِلْفَاعِلِ لِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُ-: وَلَا يُضَارِرْ، وَلِلْمَفْعُولِ
[ ص: 230 ] لِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رِضَى اللَّهُ عَنْهُمَا-: (وَلَا يُضَارَرْ). وَالْمَعْنَى: نُهِيَ الْكَاتِبُ وَالشَّهِيدُ عَنْ تَرْكِ الْإِجَابَةِ إِلَى مَا يَطْلُبُ مِنْهُمَا، وَعَنِ التَّحْرِيفِ، وَالزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ، أَوِ النَّهْيِ عَنِ الضِّرَارِ بِهِمَا بِأَنْ يَعْجَلَا عَنْ مُهِمٍّ وَيَلِزَّا، أَوْ لَا يُعْطِي الْكَاتِبَ حَقَّهُ مِنَ الْجُعْلِ، أَوْ يُحَمِّلُ الشَّهِيدَ مَؤُونَةَ مَجِيئِهِ مِنْ بَلَدٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا وَإِنْ تُضَارُّوا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنَّهُ فَإِنَّ الضِّرَارَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فُسُوقٌ بِكُمْ مَأْثَمٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مُخَالَفَةِ أَوَامِرِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ شَرَائِعُ دِينِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَا يَلْحَقُهُ سَهْوٌ، وَلَا قُصُورٌ.