[ ص: 266 ] -65-
سورة الطلاق
1-
قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن فسره صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11744طلاق السنة ما ذكر وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11750_11760الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام ، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أباح الله الطلاق بهذه الآية.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن الآية ، فيه وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12678السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة قالا: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فماذا يحدث بعد الثلاث.
[ ص: 266 ] -65-
سُورَةُ الطَّلَاقِ
1-
قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تُطَلَّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ. أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ عَنِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ قَرَأَ: فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ فَاسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11744طَلَاقَ السُّنَّةِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11750_11760الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ طُهْرٍ جُومِعَتْ فِيهِ بِدَعِيٍّ حَرَامٍ ، وَاسْتَدَلَّ قَوْمٌ بِالْآيَةِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَبَاحَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ الْآيَةَ ، فِيهِ وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=12678السُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَتَحْرِيمِ إِخْرَاجِهِمَا وَخُرُوجِهَا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ كَسُوءِ الْخُلُقِ وَالْبِذَاءِ عَلَى أَحْمَائِهَا فَتَنْقُلُ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تُسَفِّهَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيهِمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجِبِ السُّكْنَى لِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ قَالَا: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَمَاذَا يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ.