الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل تزوج معتقة رجل ; وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها براءة فخاف أن يطلب منه براءة : فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا : فهل يصح هذا العقد أم لا ؟

                [ ص: 34 ]

                التالي السابق


                [ ص: 34 ] فأجاب : إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم : صح النكاح . وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل : فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح . وهذا ظاهر على أصل الشافعي ; فإن الزوج عنده لا يكون وليا .

                وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه : فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل : فهذا فيه نظر . والله أعلم .




                الخدمات العلمية