قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
258 - أخرج الأئمة الستة قال عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جابر بن عبد الله في بني سلمة ماشين فوجدني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي فنزلت وأبو بكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عن
259 - وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن والحاكم قال جابر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث سعد بن الربيع [ ص: 66 ] قال جاءت امرأة الحافظ ابن حجر تمسك بهذا من قال إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد ولم تنزل في قصة خصوصا أن جابر لم يكن له يومئذ ولد قال والجواب أنها نزلت في الأمرين معا ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله جابرا وإن كان رجل يورث كلالة في قصة ويكون مراد جابر بقوله:فنزلت جابر يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية ، انتهى ، وقد ورد سبب ثالث
260 - أخرج عن ابن جرير قال السدي كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو الشاعر وترك امرأة يقال لها حسان أم كحة وخمس بنات فجاء الورثة يأخذون ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثم قال في أم كحة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
261 - ك : وقد ورد في قصة وجه آخر فأخرج سعد بن الربيع في أحكام القرآن من طريق القاضي إسماعيل عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حزام كانت تحت فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تطلب ميراث ابنتها ففيها نزلت سعد بن الربيع ويستفتونك في النساء الآية