قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
164 - روى البخاري وأبو داود وغيرهم عن والترمذي أنه زوج أخته رجلا من المسلمين فكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله معقل بن يسار وإذا طلقتم النساء فبلغن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلما سمعها قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك معقل
165 - وأخرجه من طرق كثيرة ابن مردويه
166 - ثم أخرج عن قال نزلت في السدي وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته فنزلت هذه الآية جابر
والأول أصح وهو أقوى