( أن ) ومثلها كل ما لا يحسب له ( لم يكبر للانتقال إليها ) لعدم متابعته في ذلك وليس محسوبا له ، بخلاف الركوع فإنه محسوب له ، وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبر موافقة لإمامه ، ومقابل الأصح يكبر كالركوع وتقدم الفرق ، وخرج بأولى أو ثانية ما لو أدركه في سجدة التلاوة . قال ( من أدركه ) أي الإمام ( في سجدة ) أولى أو ثانية الأذرعي : [ ص: 245 ] والذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة فإنها محسوبة له ، قال : وأما سجدتا السهو فينقدح في التكبير لهما خلاف من الخلاف في أنه يعيدهما آخر صلاته أولا إن قلنا الأكبر وإلا فلا انتهى .
وفي كون الثلاثة محسوبة له نظر لا يخفى ، إذ من المعلوم أن فعله كذلك إنما كان للمتابعة ، وحينئذ فالأوجه عدم تكبيره للانتقال إليها ( وإذا سلم الإمام قام ) يعني انتقل وإن لم يكن قائما كمصل من نحو جلوس ( المسبوق مكبرا إن كان جلوسه ) مع الإمام ( موضع جلوسه ) لو كان منفردا كأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية ; لأنه يكبر له المنفرد وغيره بلا خلاف ، وأفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام إمامه ، فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام ، ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته ، ويفارق من قام عن إمامه عامدا في التشهد الأول حيث اعتد بقراءته قبل قيام إمامه بأنه لا يلزمه العود له كما مر في بابه ( وإلا ) أي وإن لم يكن موضع جلوسه لو كان منفردا كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية أو ثالثة ثلاثية ( فلا ) يكبر عند قيامه أو ما قام مقامه ( في الأصح ) ; لأنه غير محل تكبيره وليس فيه موافقة لإمامه والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر .
والسنة أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه ويجوز بعد الأولى ، فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال ، أو في غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ومحله كما قاله الأذرعي إذا زاد على جلسة الاستراحة ، ويلحق بها الجلوس بين السجدتين ، أما قدرها فمغتفر وهذا بالنسبة [ ص: 246 ] لأقل الركن القصير فهو مساو لعبارة بعضهم أنه يغتفر قدر طمأنينة الصلاة دون ما زاد عليها ، وقد جزم ابن المقري بما يوافق كلام الأذرعي ، وعبارة الروضة في الشرط السادس : أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها ، فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو .