الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( باب ) كيفية ( صلاة المسافر )

                                                                                                                            من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر ، والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة ، على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه ، أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا ، وقد وقع مثل ذلك للبخاري كثيرا .

                                                                                                                            والأصل في القصر قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر { لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة [ ص: 247 ] تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } ويجوز فيه الإتمام كما صح عن عائشة أنها قالت " يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت " : أي بفتح التاء الأولى وضم الثانية فيهما ويجوز عكسه ، فقال : " أحسنت يا عائشة " وأما خبر { فرضت الصلاة ركعتين } أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة ، وسيأتي ما يدل على الجمع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            باب صلاة المسافر

                                                                                                                            ( قوله : صلاة المسافر ) انظر مشروعية صلاة المسافر في أي سنة كانت . وفي حاشية العلامة القليوبي : وشرعت في السنة الرابعة من الهجرة قاله ابن الأثير ، وقيل في ربيع الآخر من السنة الثانية ، قاله الدولابي وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما ، وأول الجمع كان في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة .

                                                                                                                            ( قوله : من حيث القصر ) أي لا من حيث الأركان والشروط .

                                                                                                                            ( قوله : ويتبعه الكلام في قصر فوائت إلخ ) قد يقال هذه داخلة في قوله من حيث القصر إذ هو شامل لما يفعل في السفر فإنه في الحضر أولى ، وقوله والجمع عطف على القصر .

                                                                                                                            [ فائدة ] قال ع : روى ابن أبي شيبة والطبراني { خيار أمتي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا } ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ( قوله : لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ) روى ذلك عنه يعلى بن أمية حيث قال كما في شرح الروض . { قلت : لعمر إنما قال الله تعالى { إن خفتم } [ ص: 247 ] وقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة } إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : ويجوز عكسه ) أي من حيث العربية ، وإلا فهذا إخبار عن قضية وقعت وليست هي محتملة للأمرين حتى يجوز كل ، فإن كان القاصر والمفطر هو النبي صلى الله عليه وسلم تعين فتح التاء في الأولين منهما أو عائشة تعين العكس ، اللهم إلا أن يقال : إن القصر والإتمام وقعا في يومين مختلفين . وعبارة البيضاوي في تفسير الآية ويؤيده : أي جواز القصر { أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر } ، { وأن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت ، فقال : أحسنت يا عائشة } .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            باب صلاة المسافر [ ص: 247 ] قوله : ويجوز عكسه ) يتوقف فيه بأنه لا معنى لهذا التجويز مع أن الضبط تابع للواقع ، فإن كان الواقع أنه صلى الله عليه وسلم قصر وأتمت وأفطر وصامت تعين فتح الأولين منهما ، وإن كان الأمر بالعكس تعين ضمهما .

                                                                                                                            وأجاب عنه الشيخ في الحاشية بأنه بالنظر لمجرد الإعراب وفيه أن هذا لا فائدة فيه ، إذ من المعلوم أن التاء قابلة في حد ذاتها للفتح والضم ، والأولى في الجواب أن يقال : السفر الذي سألت فيه عائشة وقع فيه الأمران جميعا ، فتارة صامت وأفطر وأتمت وقصر وتارة بالعكس ، فيحتمل أنها سألت مرتين في كل مرة عن حالة ، ويحتمل أنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية