( ثلاثا ) بل أربعة : ( وشروط ) جمع ( التقديم )
أحدها ( البداءة بالأولى ) [ ص: 275 ] لأنها صاحبة الوقت .
والثانية تبع لها والتابع يمتنع تقديمه على متبوعه فلو لم تصح وله إعادتها بعد الظهر إن أراد الجمع ، وكذا لو صلى العصر قبل الظهر ( فلو صلاهما ) مبتدئا بالأولى ( فبان فسادها ) لفوات ركن أو شرط ( فسدت الثانية ) أيضا : أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط من البداءة بالأولى ، وتقع نفلا كما نقله في الكفاية عن البحر قياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال . صلى العشاء قبل المغرب