. قال في الروضة والمجموع : إن هذا هو اختيار ( و ) يندب ( لغيره ) أي لمن لا يمكن زوال عذره ( كالمرأة والزمن ) الذي لا يجد مركبا ( تعجيلها ) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت الخراسانيين وهو الأصح ، وقال العراقيون : هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب له تقديمها . قال : والاختيار التوسط ، فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير ، وما نقله عن العراقيين [ ص: 295 ] نص عليه في الأم . وقال الأذرعي : إنه المذهب وإن ما ذكره المصنف من التوسط أبداه لنفسه ، وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور ، فكم من جازم بشيء ثم يعرض عنه .