فالمعتمد ما ذكره في المتن ( وقت الظهر ) بأن تقع كلها فيه لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها ، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر للاتباع في ذلك رواه الشيخان ، وما روياه عن ( ولصحتها ) أي الجمعة ( مع شرط ) أي شروط ( غيرها ) من بقية الصلوات ( شروط ) خمسة ( أحدها ) من قوله { سلمة بن الأكوع } محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار ، على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل ، ولو أمر الإمام بالمبادرة بها فالقياس وجوب الامتثال ، ولو قال : إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان : أقيسهما الصحة كما أفتى به كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به الوالد رحمه الله تعالى ، لأن الأصل بقاء الوقت ، ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال ( فلا تقضى ) إذا فاتت ( جمعة ) لأنه لم ينقل بل تقضى ظهرا إجماعا ، [ ص: 296 ] وجمعة في كلامه بالنصب لفساد الرفع ، والفاء هي ما في أكثر النسخ وفي بعضها بالواو ، ورجح بل أفسد الأول بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لشموله القضاء في وقت الظهر من يوم آخر ، ولك رده بأن هذا إنما يتأتى على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره ، وليس كذلك بل المراد ظهر يومها كما أفاده السياق ، وحينئذ فالتفريع صحيح كما لا يخفى .