( فلو ) على وجه لا بد منه ولو احتمالا ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام ، فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى ( ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منها الأول ، والمعتمد الثاني كما لو الأرجح الثاني ( ولو خرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيها ) فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة ، وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة ، ولهذا قال حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟ الماوردي : كل شرط اختص بالجمعة [ ص: 297 ] في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ( بناء ) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حينئذ .