( ثم ) على الأول ( إن كان ) بأن أدركه قبل فوات الركوع سواء كان في نفس الركوع أم في القيام قبله لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلي ، وقد أدرك الإمام في وقت كانت جمعة القوم متوقفة . الخليفة في الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) من الجمعة مع الإمام
[ ص: 351 ] على جمعته وإن لم يدرك نفس الركوع حقيقة مع الإمام ( تمت جمعتهم ) أي القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في المحرر وغيره ، ومراده بقوله سواء أحدث في الأولى أنه أحدث قبل فراغه من السجدة الثانية ( وإلا ) أي وإن لم يدرك الأولى بأن لم تكن تمت كأن استخلفه في اعتدالها فما بعده ( فتتم لهم ) الجمعة ( دونه ) أي غيره ( في الأصح ) فيهما ; لأنه لا يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا ، وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى .
والثاني تتم له ; لأنه صلى ركعة في جماعة فأشبه المسبوق ، ورد بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين .
ومعلوم أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة ; لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وبه صرح البغوي ، وإنما جوزنا الاستخلاف له في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام [ ص: 352 ] له ، قاله الرافعي ، وقد يؤخذ منه أنه إذا استخلفه القوم ، أو تقدم بنفسه لا يجوز ذلك لكن إطلاقهم يخالفه وهو الأصح ، ويوجه بأن التقدم مطلوب في الجملة فيعذر به .