حتما ليجري على نظمها فيفعل ما كان الإمام يفعله ; لأنه التزم ترتيب صلاته باقتدائه به ( فإذا صلى ) بهم ( ركعة ) قنت بهم فيها إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح و ( تشهد ) جالسا وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده ( وأشار إليهم ) بعد تشهده عند قيامه ( ليفارقوه ) فيتخير المقتدي به بعد إشارته ( أو ينتظروا سلامه ) بهم ، وهو أفضل كما في المجموع : أي مع أمن خروج الوقت ، فإن خافوا فوته وجبت المفارقة ، وقول ( ويراعي ) الخليفة ( المسبوق نظم ) صلاة ( المستخلف ) المصنف ليفارقوه إلى آخره .
قال الشارح : علة غائية للإشارة : أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا ، وحيث فهمت فغايتها انتظاره .
وقوله أي فيكون بعدها أشار به إلى أنه مرتب بعدها باعتبار الوقوع وإن كان متقدما في الذهن .
وقوله وليس ناشئا عنها : أي لندرة ذلك كما مر ، والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا ، ولا يجب على الخليفة المسبوق التشهد إذ لا يزيد حاله على بقائه مع إمامه بل ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي ، فإن : أصحهما كما في التحقيق الجواز ، ونقله لم يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه ففي جواز استخلافه قولان كما في المجموع عن نص ابن المنذر ، وقال في المهمات : إنه الصحيح وأفتى به الشافعي الوالد رحمه الله تعالى ، وإن منع البلقيني تصحيحه وأطال في رده .
وقال في الروضة : إن أرجح القولين دليلا المنع ، وعلى الأول فيراقب القوم بعد الركعة ، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد .
[ ص: 353 ] وليس هذا تقليد في الركعات كما لا يخفى ، ثم ما ذكر واضح في الجمعة .
أما في الرباعية ففيها قعودان ، فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ، ثم قام ، فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم .