( و ) ( ما سوى الوجه والكفين ) [ ص: 8 ] فيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى { عورة ( الحرة ) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة : هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام ، والخنثى كالأنثى رقا وحرية ، فلو اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر ، وهو المعتمد ، وإن صحح في التحقيق الصحة ، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته ، وادعى الإسنوي أن الفتوى عليه ، فعلى الأول يجب القضاء ، وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ; ولأن الأصل شغل ذمته بها فلا تبرأ إلا بيقين ، وظاهر أنه لا فرق بين أن يحرم بها مقتصرا على ما ذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك في الأثناء ، وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لا تنعقد للشك ، وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة ; لأنا تيقنا الانعقاد ، وشكنا في البطلان غير وارد هنا ; لأن الشك هنا في شرط راجع في ذات المصلي ، وهو الستر ، وما سيأتي ثم شك في شرط راجع لغيره ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات .