الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشتبه ) عليه ( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين ( اجتهد ) فيهما للصلاة قال في المحرر كما في الأواني وتقدم عليه الكلام ثم ، [ ص: 18 ] ولو صلى فيما ظنه طاهرا مما ذكر بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب عليه تجديد الاجتهاد ، بخلاف ما مر في المياه حيث يجدده فيها لكل فرض ، إذ بقاء الثوب والمكان بمنزلة بقائه متطهرا ، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى ، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه .

                                                                                                                            ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ، ولو اجتهد في الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت ولزمته الإعادة ; لكونه مقصرا بعدم إدراك العلامة ; ولأن معه ثوبا ومكانا طاهرا بيقين . ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له ، فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة ، كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد ) خرج بقوله باجتهاد ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما ; لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ( قوله : ثم تغير ظنه ) أي ولو في الصلاة ( قوله : جاز له الاقتداء بالآخر ) أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة ; لأنه بتغير ظنه صار منفردا باعتقاده بطلان صلاة إمامه ( قوله : فإن تحير صلى منفردا ) أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ، ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له طهارة الثاني وحينئذ يكمل صلاته منفردا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفي أحد البيتين ) أي ; لأن الصورة أنه ليس عنده غيرهما بأن كان محبوسا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية