قوله ( : أحرمت بالحج وصارت قارنة ) نص عليه ( ولم تقض طواف القدوم ) [ ص: 449 ] وهذا بلا نزاع في ذلك كله . كذا الحكم لو خاف غيرها فوات الحج ، نص عليه ، ويجب دم القران ، وتسقط عنه العمرة ، نص عليه ، وجزم به والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج وأصحابه في كتب الخلاف ، واقتصر عليه في الفروع . القاضي