قوله ( ومن صح ، وله صرفه إلى ما شاء ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال أحرم مطلقا ، بأن نوى نفس الإحرام ، ولم يعين نسكا : يجعله عمرة ، وقال الإمام أحمد أيضا : يجعله عمرة ، وقال الإمام أحمد : يجعله عمرة : إن كان في غير أشهر الحج . وذكر غيره : أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غير أشهر الحج ، وقال في الرعاية : إن شرطنا تعيين ما أحرم به : بطل العقد المطلق . قال في الفروع : كذا قال . القاضي