قوله ( وإن : انعقد إحرامه بمثله ) ، وكذا لو أحرم بمثل ما أحرم به فلان ، بلا خلاف فيهما نعلمه . ثم إن علم ما أحرم به فلان : انعقد مثله ، وكذا لو كان إحرام الأول مطلقا ، فحكمه حكم ما لو أحرم هو به مطلقا على ما تقدم ، قال في الفروع : فظاهره لا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه ، ولا إلى ما كان صرفه إليه . وأطلق بعض الأصحاب احتمالين ، قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب : يعمل بقوله ، لا بما وقع في نفسه ، ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا ، فقال في الفروع : يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة : هل تنعقد صحيحة أم لا ؟ على ما يأتي في النذر ، ولو جهل إحرام الأول : فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام أحرم بما أحرم به فلان قريبا ، ولو شك : هل أحرم الأول أو لا ؟ فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم [ ص: 450 ] ما لو لم يحرم ، فيكون إحرامه مطلقا . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقال : فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام ، بخلاف قوله " إن كان محرما فقد أحرمت " فلم يكن محرما . وقال في الكافي : حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه ، وقدمه في الفروع والرعاية . المصنف