فائدة : قوله ( وإن : وقع عن نفسه ) . بلا نزاع وكذا لو أحرم عن رجلين . قوله ( وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه : وقع عن نفسه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه أحرم عن نفسه وعن غيره ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . وهو من المفردات ، وقال : يصرفه إلى أيهما شاء . قال في الهداية : وعندي له صرفه إلى أيهما شاء ، واختاره أبو الخطاب أيضا . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، فعلى القول الثاني : لو طاف شوطا ، أو سعى ، أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما : تعين جعله عن نفسه . على الصحيح ، وقدمه في الفروع . القاضي يبطل ، كذا قال في الرعاية ويضمن . وعنه