فائدة
ذكر جماعة من الأصحاب : أنه لو : أن فيه الروايتين المتقدمتين ، والمنصوص عن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه : أن عليه فدية واحدة ، وجزم به أحمد ، القاضي ، وابن عقيل وغيرهم ، وهو المذهب ، وذكر وأبو الخطاب ابن أبي موسى الروايتين في اللبس ، وتبعه في الرعايتين ، والحاويين ، وقدما : أن عليه فدية واحدة .
قوله ( وإن ) . يعني : قص ما احتاج إلى قصه ( أو قطع جلدا عليه شعر : فلا فدية عليه ) وكذا لو خرج في عينيه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه ، أو انكسر ظفره فقصه ; لأن التابع لا يضمن . أو حجم ، أو احتجم ولم يقطع شعرا . قال في الفروع : ويتوجه في الفصد مثله . والمذهب في ذلك كله : أنه لا فدية عليه بفعل شيء من ذلك ، وقال افتصد فزال الشعر الآجري : إن انكسر ظفره فآذاه : قطعه وفدى .