قوله ( الخامس : ) . يحرم الادهان بدهن مطيب ، وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر في الواضح رواية : لا فدية بذلك . ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة . شم الأدهان المطيبة والادهان بها
قوله ( وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ) . فدى ، ولو كان مطبوخا أو مسته النار . بلا نزاع أعلمه . وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه ، فالمذهب كما قال إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه يحرم ، وعليه الفدية ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقيل : لا فدية عليه . وهو ظاهر كلام المصنف . ويأتي إذا الخرقي ، عند قوله " وإن جلس عند العطار " . اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه