الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد . فعليه ضمانه بقيمته ) . إذا أتلف بيض صيد بفعله ، أو بنقل ونحوه : فحكمه حكم الصيد على ما تقدم . [ ص: 479 ] تنبيه : ظاهر قوله " فعليه ضمانه بقيمته " أنه إذا لم يكن له قيمة . كالمذر لا شيء عليه فيه ، ولو كان فيه فرخ ميت ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لكن يستثنى من المذر بيض النعام ، فإن الأصحاب قالوا : لقشر بيضه قيمة ، وعنه لا شيء في قشره أيضا . اختاره المصنف والشارح ، وقال الحلواني في الموجز : إن تصور وتخلق الفرخ في بيضته : ففيه ما في جنين صيد سقط بالضربة ميتا . انتهى . وإن كسر بيضه فخرج منها فرخ فعاش ، فلا شيء فيه على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض فيطير ، ويحتمل أن لا يضمنه ; لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان ممتنعا . بل تركه على صفته . انتهى . ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميتا في جزاء الصيد .

قوله ( ولا يملك الصيد بغير الإرث ) لا يملك الصيد ابتداء بشراء ، ولا باتهاب ، ولا باصطياد ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وقال في الرعاية : ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ، ولا باتهاب في الأصح فيهما ، فحكى وجها بصحة الملك بالشراء والاتهاب . وقال في الفروع : وفي الرعاية يملك بشراء أو اتهاب ، والظاهر : أنه سقط لفظ " قول " ، فعلى المذهب : لو قبضه ثم تلف . فعليه جزاؤه ، وعليه قيمة المعين لمالكه . وقال في الرعاية : لا شيء لواهبه . انتهى . [ ص: 480 ] وعلى المذهب أيضا : لو قبضه رهنا فتلف ، فعليه جزاؤه فقط ، وإن لم يتلف فعليه رده ، فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه ، وليس عليه جزاء ، ويرد المبيع ولا يرسله ، قال المصنف : ويحتمل أن يلزمه إرساله ، وجزم به في الرعاية ، ويرد الموهوب على واهبه على الصحيح كالمبيع ، فإن تلف بعد رده فهدر ، وقبل الرد من ضمانه ، ولا يتوكل لمحرم خرج به إلى الحل في بيع الصيد ولا شرائه ، فلو خالف لم يصح عقده . ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك ; لأنه ابتداء ملك ، وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك ، ويلزم المحرم إرساله ، وأما ملكه بالإرث : فالصحيح من المذهب : أنه يملكه به ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يملكه به أيضا عليه يكون أحق به ، فيملكه إذا حل ، وأطلقهما في القاعدة الخمسين [ والمحرر ، والرعاية ، وغيرهم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية