فائدتان . إحداهما : لو صدق الزوج ، وتصدق هي في نظيرتها في العدة ; لأنها مؤتمنة . ذكره قال الزوج : تزوجتك بعد أن أحللت ، فقالت : بل وأنا محرمة ابن شهاب وغيره . الثانية : لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه ، وأما بالولاية العامة : فقال في التعليق : لم يجز له أن يزوج ، وإنما يزوج خلفاؤه ، ثم سلمه ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب . وذكر القاضي احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج ; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته ، واختار الجواز لحله حال ولايته . والاستدامة أقوى ; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ ، واقتصر في المغني والشرح على حكاية كلام ابن عقيل ، وذكر بعض الأصحاب : أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام . قلت : قال ابن عقيل ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . قلت : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : عدم الصحة منهما .
قوله ( وفي الرجعة روايتان ) . يعني في إباحتها وصحتها ، وأطلقهما في الإرشاد ، والهداية ، والمبهج ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ذكره في باب الرجعة والحاويين ، وناظم المفردات [ والمحرر ] . [ ص: 494 ] إحداهما : تباح ، وتصح ، وهو المذهب ، اختاره ، الخرقي في كتاب الروايتين ، والقاضي ، والمصنف والشارح . وصححه في الهداية ، والمستوعب هنا ، والتلخيص [ والبلغة ] والرعاية الكبرى ، والتصحيح [ وتصحيح المحرر ] والفائق قال ناظم المفردات : عليها الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والرواية الثانية : المنع ، وعدم الصحة . نقلها الجماعة عن ، ونصرها أحمد وأصحابه . قال القاضي : لا تصح على المشهور . قال في الإيضاح : وهي أصح ، ونصره في المبهج . قال ابن عقيل الزركشي : هي الأشهر عن . أحمد